للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (١) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (٢) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.

وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (٣) الجماع.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.

ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.

(وحكي عن ربيعة أنه قال) (٤): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.

وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (٥).

وروي عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.


(١) (حرمة): في ب، جـ، وفي أ: حرية.
(٢) (النية): في ب، جـ، وفي أ: البينة.
(٣) (ما يوجبه): في أ، جـ، وفي ب: ما يوجب.
(٤) (وحكي عن ربيعة أنه قال): في أ، وفي ب: ويحكي، وفي جـ: وحكى ربيعة أنه قال.
(٥) (ثلاثة آلاف يوم): في ب، وفي جـ: ثلاثة ألف يوم فقط، وفي أ: غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>