للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجبت عليه الكفارة (١)، وإمساك بقية النهار.

وقال الشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء مع الكفارة.

وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه قول آخر: أنه لا قضاء عليه إذا كفر.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصوم، لم يجب عليه القضاء، وإن كفر بغيره، وجب. وفي الكفارة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب عليه (كفارة) (٢) عن نفسه، ولا يجب على المرأة شيء، وهو قول أحمد.

والثاني: أنه يجب على كل واحد منهما كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وروي عن أحمد أيضًا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

والثالث: أنه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.

فإن كان الزوج مجنونًا، فوطئها وهي صائمة، وجبت عليه الكفارة عنها على هذا القول.


(١) الوارد عن الشيرازي: وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجب عليه القضاء، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه" ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى، ويجب عليه إمساك بقية النهار، لأنه أفطر بغير عذر، وفي الكفارة ثلاثة أقوال، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٧٥.
(٢) (كفارة): في ب، جـ، وفي أ: الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>