للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (١) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (٢).

وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.

وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.

وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج) (٣) (وهل) (٤) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.


(١) (أو يزوج): ساقطة من أ.
(٢) لما روى عثمان رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم، في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك، أنظر "السنن الكبرى" ٥/ ٦٥ ولأنه عبادة تحرم الطيب، فحرمت النكاح كالعدة، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٨٥.
(٣) (يزوج): في أ، جـ، وفي ب: يتزوج.
(٤) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>