للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفدية، وكذلك إذا طيب بعض عضو، أو غطى أقل من ربع الرأس، (لزمه) (١) من الفدية بحسابه ويحرم عليه استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والزنبق، والبان المنشوش، وهو المغلي (بالمسك) (٢)، وتجب به الفدية.

وأما غير المطيب كالشيرج، والزيت، وألبان غير المنشوش، فإنه يجوز استعماله في غير الرأس واللحية.

وقال أبو حنيفة: جميع ذلك طيب يحرم استعماله في جميع البدن.

وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال الشيرج في رأسه ولحيته أيضًا.

وقال مالك: لا يدهن (به) (٣) أعضاءه الظاهرة كاليدين والرجلين والوجه، ويدهن أعضاءه الباطنة.

(وحكى) (٤) الشيخ أبو حامد: في كراهة الجلوس عند العطارين، وموضع فيه بخور وجهين.


(١) (لزمه): في أ، جـ، وفي ب: يلزمه.
(٢) (بالمسك): في أ، ب، وفي جـ: بالسكر.
(٣) (به): ساقطة من جـ.
(٤) (وحكى): في جـ، وفي أ، ب: حكى.

<<  <  ج: ص:  >  >>