للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحناء ليس بطيب.

وقال أبو حنيفة: هو طيب تجب به الفدية.

إذا طيب بعض عضو، وجبت عليه الفدية، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب عليه صدقة، (وإن غطى بعض عضو، وجب عليه صدقة) (١) وإن غطى ربع رأسه، وجب عليه فدية كاملة، وإن غطى دون الربع، وجبت عليه صدقة، والصدقة (عنده) (٢) صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان إلَّا البر، فإنه يجزىء فيه نصف صاع، وعنه في التمر روايتان:

إحداهما: صاع.

والثانية: نصف صاع.

وعن أبي يوسف روايتان.

إحداهما: كقول أبي حنيفة.

والثانية: أن الإعتبار أن يلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو يطيب أكثر العضو، أو يغطي من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم، أو نصف ليلة، أو طيب نصف عضو، أو غطى نصف ربع رأسه، وجبت عليه صدقة.

ويقال: إن أبا حنيفة كان يذهب قديمًا إلى هذا، ثم رجع عنه.

وقال محمد بن الحسن: في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة.

وإن لبس أقل من يوم، أو أقل من ليلة، فعليه بقدر ذلك من


(١) (وإن غطى. . . . صدقة): ساقطة من جـ.
(٢) (عنده): في ب، جـ، وفي أ: عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>