للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب]

ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز.

إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (١).

فإن كان صغيرًا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان (٢). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (٣).


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الولد للفراش) رواه أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة/ سبق تخريجه وقال الحافظ بن حجر: هذا الحديث رواه بضعة وعشرون نفسًا المجموع ١٦: ٤٠٠.
(٢) لأنه لا يمكن أن يكون منه، وينتفي من غير لعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين، وها هنا لا يجوز أن يكون الولد له، فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان.
(٣) (له): في ب، جـ والمهذب وفي أفيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>