للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (١)؟

حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (٢):

أحدهما: أنه يزول.

فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (٣)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (٤).

فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (٥) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.

أحدهما: (أنه) (٦) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن.

والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.


(١) (نفيه): في ب وفي أ، جـ فسقه/ أي نفي الولد من نسبه.
(٢) (وجهان): في ب وفي أ، جـ وجهين.
(٣) (فصدقته): في جـ وفي أ، ب فقذفته.
(٤) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٨.
(٥) (إكذابا): في أ، ب وفي جـ كذاب.
(٦) (أنه): في ب وساقطة من جـ، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>