للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال) (١) (أبو إسحاق) (٢)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (٣) أنه (لا يلاعن) (٤).

وقال أبو (الحسن) (٥) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (٦) على قولين:

أحدهما: لا يلاعن.

والثاني: أنه يلاعن (٧).

وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.

وقيل: (إنه إذا) (٨) لم (ينف) (٩) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.


(١) (وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن. . . فيه طريقان قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (أبو إسحاق): في أ، جـ وفي ب وهو قول أبو إسحاق.
(٣) (المذهب): في أ، جـ وفي ب والمذهب.
(٤) (لا يلاعن): من عندنا، لأن في المهذب يقول: والمذهب ما رواه المزني أي لا يلاعن وما رواه الربيع من تخريجه، لأن اللعان جعل لتحقيق الزنا، وقد تحقق زناها، بالإقرار، أو البينة، ولأن القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف، والتعزير ههنا على الشتم لحق اللَّه تعالى لا على القذف، لأنه بالقذف لم يلحقها معرة./ المهذب ٢: ١٢٠.
(٥) (أبو الحسن بن): في ب والمهذب وهو الصحيح وفي أ، جـ أبو الحسين القطان.
(٦) (هي): في أوالمهذب وفي ب، جـ هو.
(٧) لأنه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها، فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٨) (إذا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٩) (ينف): في جـ وفي أ، ب ينو.

<<  <  ج: ص:  >  >>