للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذهب: الأول (١).

(فإن) (٢) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:

فإن لم (تعف) (٣) المرأة (عن) (٤) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:

أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (٥).

(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (٦).

فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (٧)، وجب عليه التعزير (٨)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.


(١) لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب لما يلحقه من الضرر بكل واحدة منهما، وليس ههنا واحد منهما، وأما قطع الفراش، فإنه غير مقصود، ويحصل له ذلك بالطلاق، فلا يلاعن لأجله/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (تعف): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٥) (وهو رأي المزني): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ أي ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة وحدها، وروى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه إذا التعن سقط الحد.
(٦) لأن الحد قد وجب عليه، فجاز أن يسقطه من غيرطلب، كلما يجوز أن يقضي الدين المؤجل قبل الطلب/ المهذب ٢: ١٢٠.
وهناك رأي ثالث وهو: لا يلاعن، لأنه لا حاجة به إلى اللعان قبل الطب.
(٧) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) روى المزني أنه لا يلاعن، وروى الربيع أنه يلاعن لدرء التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>