وله أن يسقط ذلك بالبينة لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٠. (١) أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه، أو يكذب نفسه ليرتفع السبب/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٨. (٢) وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة، أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان لزمه ذلك كله. لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النور/ ٦. وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، وأيضا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البينة وإلا حد في ظهرك) وقوله: لمن لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٩.