للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إذا قذف زوجته، لم يجب عليه الحد، ووجب عليه اللعان، فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن (١).

فإذا لاعن، وجب على المرأة اللعان دون الحد، فإن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن.

وقال أحمد: إذا لم يلاعن الزوج، حد (٢)، وإذا لاعن، لا يجب الحد على المرأة، وله في حبسها روايتان.

فإن عفت الزوجة عن الحد، والتعزير، ولا نسب، لم يلاعن.

ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش.


= اللعان قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أبشر يا هلال فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا) قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل/ سنن أبي داود ١: ٥٢٣.
وله أن يسقط ذلك بالبينة لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٠.
(١) أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه، أو يكذب نفسه ليرتفع السبب/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٨.
(٢) وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة، أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان لزمه ذلك كله. لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النور/ ٦. وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، وأيضا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البينة وإلا حد في ظهرك) وقوله: لمن لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>