للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يجوز له قذفها (١).

والثاني: (أنه) (٢) يجوز له (قذفها) (٣).

ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد (أو) (٤) تعزير القذف (فطولب بالحد) (٥) (أو) (٦) التعزير، فله أن يسقط ذلك باللعان (٧)، فإن لاعن، وجب حد الزنا على المرأة، وبه قال مالك.


= أن يقذفها، لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربًا أو سارقًا، أو دخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه، فلا يجوز قذفها بالشك.
وإن استفاض أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١٢٠.
(١) لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما.
(٢) (أنه) في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (قذفها): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، ولأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل، فثبت بها جواز القذف/ المهذب ٢: ١٢٠.
(٤) (أو): في ب، جـ والمهذب وفي أ (و).
(٥) (فطولب بالحد): في ب، جـ وفي أوطولب الحد.
(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).
(٧) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: البينة أو الحد في ظهرك فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن اللَّه عز وجل في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} سنن أبي داود ٦: ٥٢٢. ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية =

<<  <  ج: ص:  >  >>