وإن استفاض أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١٢٠. (١) لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما. (٢) (أنه) في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) (قذفها): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، ولأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل، فثبت بها جواز القذف/ المهذب ٢: ١٢٠. (٤) (أو): في ب، جـ والمهذب وفي أ (و). (٥) (فطولب بالحد): في ب، جـ وفي أوطولب الحد. (٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و). (٧) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: البينة أو الحد في ظهرك فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن اللَّه عز وجل في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} سنن أبي داود ٦: ٥٢٢. ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية =