للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا علم الزوج أن امرأته زنت، بأن رآها بعينه ولم يكن نسب يلحقه، فله أن يقذفها وله أن يسكت (١).

فإن (استفاض) (٢) أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها، ولا أخبره أحد أن رآه يدخل إليها (٣)، ففيه وجهان:


= أثيبج أحمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يدعى لأب، ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لينفي العار، والنسب الفاسد، وتتعذر عليه البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أبشر يا هلال فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا) / المغني لابن قدامة المقدسي ٨: ٤٧ - ٤٨، وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٠.
(١) لما روى علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. . . الآية} النور/ وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٢.
فذكر أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلامه، ولا سكوته/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٩.
(٢) (استفاض): في ب، جـ وفي أاستقاص/ يقال: فاض الخبر يفيض واستفاض أي شاع/ النظم المستعذب ٢: ١١٩.
(٣) لو استفاض: أن رجلًا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها، وله أن يسكت، لأن الظاهر أنها زنت، فجاز له القذف والسكوت.
وأما إذا رأى رجلًا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها، لم يجز =

<<  <  ج: ص:  >  >>