(١) لما روى علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. . . الآية} النور/ وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٢. فذكر أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلامه، ولا سكوته/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٩. (٢) (استفاض): في ب، جـ وفي أاستقاص/ يقال: فاض الخبر يفيض واستفاض أي شاع/ النظم المستعذب ٢: ١١٩. (٣) لو استفاض: أن رجلًا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها، وله أن يسكت، لأن الظاهر أنها زنت، فجاز له القذف والسكوت. وأما إذا رأى رجلًا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها، لم يجز =