للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها]

الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، وهما بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (١)، وثلاثة نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت وهي: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع -وعند الاستواء حتى تزول- وعند الاصفرار حتى تغرب (٢)، ولا يحرم في هذه الأوقات فعل الصلاة الواجبة، وما له سبب من النوافل.


(١) والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس" رواه البخاري ومسلم/ البخاري ١: ١١٠، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٤٥١، ٤٥٢، وانظر "المهذب" ١/ ٩٩، و"المجموع" ٤/ ٧٦.
(٢) الدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>