للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن علي رضي اللَّه عنه: أنه دخل فسطاطه، فصلى ركعتين بعد العصر، وروي جواز النفل في هذه الأوقات عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم، وهو قول داود.

وقال أبو حنيفة: (في) (١) الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت، لا يجوز أن يفعل فيها (شيئًا) (٢) من انصلوات الواجبة، سوى عصر يومه عند اصفرار الشمس.

والوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، لا يجوز فيهما فعل النوافل، ولا فعل المنذورة، ويجوز سجود التلاوة.

وقال مالك: يجوز أن تقضى الفوائت في وقت النهي، ولا تفعل النوافل، وبه قال أحمد، إلَّا أنه أجاز فيها فعل ركعتي الطواف، وصلاة الجماعة مع إمام الحي، واختلف عن مالك في صلاة الكسوف، وسجود القرآن في وقت النهي.

فإن نذر فعل صلاة في وقت النهي، لم ينعقد نذره.

وقيل: ينعقد وليس بصحيح.

ومن دخل المسجد لفرض، جاز أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، وإن لم يدخل إلَّا ليصلي التحية في وقت النهي ثم يخرج، ففيه وجهان:

(أحدهما: يجوز) (٣).


= ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب" رواه مسلم وفيه زيادة "وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تزول"، مسلم ٦/ ١١٤، وانظر "المجموع" ٤/ ٧٦ و"المهذب" ١/ ٩٩.
(١) (في): ساقطة من ب.
(٢) (شيئًا): في أ، جـ، وفي ب: شيء.
(٣) (أحدهما: يجوز) ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>