للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وأما) (١) أخذ الزكاة من مال الخلطة، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله أخذه منه، ولم (يأخذه) (٢) من مال الآخر، وإن لم يجب الفرض إلَّا في مال أحدهما أخذه، ورجع المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقسط فرضه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يأخذ من أي المالين شاء ما يجب عليهما، (سواء) (٣) وجده في نصيب أحدهما، أو في نصيبهما، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه. فإن أخذ الساعي من أحدهما أكثر


(١) (وأما): في "المهذب" ١/ ١٦٠، وفي أ: فأما.
(٢) (يأخذه): في ب، جـ، وفي أ: يأخذ.
(٣) (سواء): في ب، جـ، وفي أ: يسوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>