للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة]

إذا اكترى دارًا (فتشققت) (٢) ثبت له الفسخ (٣)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (٤) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (٥):


(١) (فسخ): في أ، ب وفي جـ لفسخ.
(٢) (فتشققت): في المهذب ١: ٤١٢، وفي أغير واضحة وفي ب تشققت، وفي جـ فتشققت - قوله: إذا اكترى دارا فتشققت، أي بدأ بها الخراب، مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره، وانتشار شعره، وتفرقه، لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارىء هو الحادث/ النظم المستعذب ١: ٤١٢.
(٣) إن اكترى دار فتشققت، فبادر المكري إلى إصلاحها، لم يكن للمستأجر ردها، لأنه لا يلحقه الضرر، فإن لم يبادر، ثبت له الفسخ، لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة.
(٤) (يطالب): في ب وفي أ، جـ يطلب.
(٥) أحدهما: لا يلزمه جميع كل الأجرة، لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من =

<<  <  ج: ص:  >  >>