(١) لأنه استوفى جميع المعقود عليه ناقصًا بالعيب، فلزمه جميع البدل، كما لو اشترى عبدًا فتلفت يده في يد البائع ورضي به. (٢) لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها، فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض. (٣) بل يلزم المستأجر الأجرة، لأنه هلك بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، كما لو هلك المبيع بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، والمذهب الأول. (٤) (فيما بقي، و): في أ، جـ وفي ب ساقطة: أي فيما بقي بتلف المعقود عليه. (٥) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين. (٦) بناء على الطريقين في الهلاك الطارىء في بعض المبيع قبل القبض، هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا، لأن المنافع في الإجارة كالمبيع قبل القبض، وفي المبيع قبل القبض طريقان، فكذلك الإجارة/ المهذب ١: ٤١٢.