للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (١).

فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (٢) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (٣)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.

وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (٤) فيما مضى طريقان:

أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.

والثاني: أنه على (قولين) (٥) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (٦).


= المنفعة، فلم يلزمه جميع الأجرة، كما لو اكترى دارًا سنة، فسكنها بعض السنة ثم غصبت/ المهذب ١: ٤١٢.
(١) لأنه استوفى جميع المعقود عليه ناقصًا بالعيب، فلزمه جميع البدل، كما لو اشترى عبدًا فتلفت يده في يد البائع ورضي به.
(٢) لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها، فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض.
(٣) بل يلزم المستأجر الأجرة، لأنه هلك بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، كما لو هلك المبيع بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، والمذهب الأول.
(٤) (فيما بقي، و): في أ، جـ وفي ب ساقطة: أي فيما بقي بتلف المعقود عليه.
(٥) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين.
(٦) بناء على الطريقين في الهلاك الطارىء في بعض المبيع قبل القبض، هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا، لأن المنافع في الإجارة كالمبيع قبل القبض، وفي المبيع قبل القبض طريقان، فكذلك الإجارة/ المهذب ١: ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>