للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) اكترى دارًا، فانهدمت.

فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.

وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.

واختلف أصحابنا (فيهما) (٢) على طريقين.

(فمنهم) (٣) من جعل (المسألتين) (٤) على (قولين) (٥) بنقل الجوابين وهو الأصح (٦).

ومنهم: من فرق بينهما (٧).

فإن غصبت العين (٨) المستأجرة (٩)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:


(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٢) (فيهما): أنظر المهذب ١: ٤١٢ وفي أ، و، ب فيه وساقطة من جـ.
(٣) (فمنهم): في ب، جـ.
(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.
(٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) أحدهما: أن العقد ينفسخ فيهما، لأن المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبدًا للخدمة فمات.
والثاني: لا ينفسخ، لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخيار، كما لو حدث به عيب/ المهذب ١: ٤١٢.
(٧) إذا انهدمت الدار، انفسخ العقد، وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ، لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء والدار غير باقية مع الانهدام.
(٨) (غصبت): في ب وفي أ، جـ غصب.
(٩) من يد المستأجر، فإن كان العقد على موصوف في الذمة، طولب المؤجر بإقامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>