(١) فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل. (٢) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) قال أبو إسحاق الشيرازي: لا ينفسخ، بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب فصار كالبيع إذا أتلفه الأجنبي، وفي المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا/ المهذب ١: ٤١٣. (٤) (عقد): في ب وفي أ، جـ عقدت. (٥) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، فبطل. (٦) لأن المنفعة باقية، وإنما هلك المستوفي، فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارًا فمات. (٧) إن تراضيا على إرضاع صبي آخر، جاز، وإن تشاحا، فسخ العقد، لأنه تعذر إمضاء العقد ففسخ./ المهذب ١: ٤١٣.