للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (١).

والثاني: (أنها) (٢) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (٣).

وإن مات الصبي الذي (عقدت) (٤) الإجارة على إرضاعه.

فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (٥).

وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (٦)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (٧).


= عين مقامها على ما ذكرناه في هرب المكري - وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد، لأنه تأخر حقه، فثبت له الفسخ، كما لو ابتاع عبدًا فغصب. فإن لم يفسخ فإن كانت الإجارة على عمل لم تنفسخ، لأنه يمكن استيفاؤه إذا وجده.
(١) فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل.
(٢) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) قال أبو إسحاق الشيرازي: لا ينفسخ، بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب فصار كالبيع إذا أتلفه الأجنبي، وفي المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا/ المهذب ١: ٤١٣.
(٤) (عقد): في ب وفي أ، جـ عقدت.
(٥) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، فبطل.
(٦) لأن المنفعة باقية، وإنما هلك المستوفي، فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارًا فمات.
(٧) إن تراضيا على إرضاع صبي آخر، جاز، وإن تشاحا، فسخ العقد، لأنه تعذر إمضاء العقد ففسخ./ المهذب ١: ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>