للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين.

وعلى القول الآخر: لا تنفسخ.

(وإن) (١) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإِحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان:

قال في القديم: يجوز (٢).

وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (٣).

فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (٤)، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (٥) من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (٦).

فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه.

(وإن) (٧) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لأنه عمل تدخله النيابة، فجاز البناء عليه، كسائر الأعمال.
(٣) لأنه عبادة يفسد أولها بفساد آخرها، فلا تتأدى بنفسين، كالصوم والصلاة.
(٤) لأنه فات المعقود عليه، ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج.
(٥) (الموروث): في ب وفي أ، جـ الورثة.
(٦) لأن الإِحرام بالحج في غير أشهر الحج ينعقد، بل يحرم بالعمرة ويتم.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>