للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يحرم على المحدث مس المصحف (١)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه) (٣) و (بعلاقته) (٤)


(١) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، ولما روى حكيم بن حزام: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"، رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا، "المنتقى" ١/ ٣٤٣، ورواه البيهقي أيضًا من رواية ابن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٨٧.
(٢) أنظر "بلغة السالك لأقرب المسالك"، "والشرح الصغير" للدردير ١/ ٨١، ٥٧.
(٣) (في غلافه): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.
(٤) (بعلاقته): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>