للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إِذا احتاج إِلى وضع الجبيرة على عضو، ولحقه الضرر من حلها، وكان قد وضعها على طهر ومسح عليها، مسح على جميعها في أظهر الوجهين. وهل يجب ضم التيمم إليه؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يضم إِليه التيمم، ويصلي ما شاء من الفرائض.

والثاني: يضم إِليه التيمم، فيتيمم لكل فريضة.

ذكر في الحاوي: أن الجبيرة إذا كانت على عضو التيمم، لم يحتج إلى التيمم مع المسح عليها، وإن كانت على غيره، فعلى (قولين) (١)، وهذا فاسد.

وهل يجب عليه الإعادة بعد البرء؟ على قولين:

أحدهما: لا يعيد، وهو قول أبي حنيفة (٢)، واختيار المزني.


(١) (قولين): في ب، جـ، وفي أ: القولين، والأول أصح.
(٢) أنظر "فتح القدير" ١/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>