للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها، مسح عليها، وأعاد قولًا واحدًا.

وقيل: فيه قولان، وليس بشيء.

وقال أحمد (١) في (إحدى) (٢) الروايتين: لا يعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلي ولا يعيد وبه قال مالك (٣).


(١) واستدلت الحنابلة على ذلك:
أ- بما روى علي رضي اللَّه عنه قال: انكسرت إحدى زنديّ، "فأمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر" رواه ابن ماجة ١/ ٢١٥.
ب- حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال: "إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها" رواه أبو داود، أنظر "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٠٨. ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه، فلم تجب معه الإعادة، كالمسح على الخف، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٢) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(٣) أنظر "سراج السالك شرح أسهل المسالك"، و"أسهل المسالك" ١/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>