للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يعتبر من الثلث]

ما يجب من حقوق اللَّه (عز وجل) (١) من حج وزكاة، وحقوق الآدميين، يعتبر من رأس المال (٢)، فإن أوصى بها ولم يعين محلها (٣)، (ففيها) (٤) ثلاثة أوجه.


(١) (عز وجل): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) أي أنه إن لم يوص بها، وجب قضاؤها من رأس المال دون الثلث, لأنه إنما منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، ولا حق للورثة مع الديون، فلم تعتبر من الثلث، وإن وصى أن يؤدي ذلك من الثلث اعتبر من الثلث، لأنها في الأصل من رأس المال، فلما جعلها من الثلث، علم أنه قصد التوفير على الورثة, فاعتبرت من الثلث/ المهذب للشيرازي ١: ٤٦٠.
(٣) أي لم يقل إنها من الثلث.
(٤) (ففيها) في ب، جـ وفي أففيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>