للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الملك ثبت (لمورثهم) (١) (بقبولهم) (٢) فتقضى منه ديونه.

والثاني: أن الملك يثبت لهم، لا (لمورثهم) (٣) فلا تقضى منه ديونهم.


(١) (لمورثهم): في أ، ب وفي جـ لمورثوهم.
(٢) (بقبولهم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) (لمورثهم): من تصحيحنا، وفي جميع النسخ لموروثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>