للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الموت، وستة أشهر من حين الوصية وقلنا: للحمل حكم، لم يدخل في الوصية، وكذا إن قلنا: لا حكم (له) (١) وقلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: (تبين) (٢) أنه ملك من حين الموت، فالولد قد حدث على ملك أبيه، فيعتق عليه.

وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، وقلنا للحمل حكم، فهو داخل في الوصية، فتملك بالقبول، ويعتق عليه، وإن قلنا: لا حكم له، وقلنا: إنه يملك بالقبول، فقد حدث على ملك الورثة، وإن قلنا: (تبين) (٣) أنه ملك من حين الموت، فقد عتق على الأب.

ولا تصير الجارية أم ولد.

وقال أبو حنيفة: يدخل في الوصية بكل حال (لأنه بموت) (٤) الموصي (تلزم) (٥) الوصية.

(فإن) (٦) مات الموصى له قبل القبول، (وقبلت ورثته الوصية) (٧) فهل تقضى ديون (مورثهم) (٨) من ذلك؟ فيه وجهان:


(١) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (تبين): في أ، ب وفي جـ يتبين.
(٣) (تبين): في أوفي جـ نتبين وساقطة من ب.
(٤) (لأنه) في ب وفي أ، جـ لا بموت.
(٥) (تلزم): في ب وفي أ، جـ يلزم.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (وقبلت ورثته الوصية): في أوفي ب وقبل وارثه وفي جـ وقبل ورثته.
(٨) (مورثهم): في ب وفي أ، جـ موروثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>