للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (١).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (٢).

إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادًا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (٣)، عتقوا عليه (بملكه) (٤) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارًا، وانفسخ النكاح.

فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودًا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (٥).

وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.

فإن قلنا: (إنما) (٦) تبين أنه (يملك) (٧) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرًا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (٨) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.


(١) ولا يقوم وارثه مقامه، لأنه مات قبل استحقاق الوصية/ المهذب ١: ٤٦٠.
(٢) وتكون لولد الموصى له/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٢.
(٣) (وبعد القبول للوصية): في ب وفي أ، جـ فقبل الوصية.
(٤) (بملكه): في ب، جـ وفي أبملك.
(٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ منه.
(٦) (إنما): في أ، ب، وفي جـ أنا.
(٧) (يملك) في ب وفي أ، جـ ملك.
(٨) (بالقبول): في ب، جـ وفي أالقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>