للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى (ابن) (١) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (٢).

فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (٣)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.

وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (٤).

فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (٥).

وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.

وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (٦).


(١) (ابن): في ب، جـ وفي أبن.
(٢) ووجهه أنه مال مستحق بالموت، فانتقل به كالميراث.
(٣) وإن رد بعد الموت وقبل القبول، صح الرد، لأنه يثبت له الحق، فملك إسقاطه كالشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع.
وإن رد بعد القبول وقبل القبض ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكره المصنف لم يصح الرد، لأنه ملكه ملكًا تامًا، فلم يصح رده كما لو قبضه.
(٤) والثاني: أنه يصح الرد وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة الآدمي من غير بدل، فصح قبل القبض كالوقف/ المهذب ١: ٤٥٩.
(٥) إن مات بعد موته وقبل القبول، قام الوارث مقامه في القبول والرد، لأنه خيار ثابت في تملك المال فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة.
(٦) يقول الكاساني: ولو مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول، صار الموصى به ملكًا لورثة الموصى له استحسانًا، والقياس: أن تبطل الوصية، ويكون لورثته الخيار، إن شاؤوا قبلوا، وإن شاؤوا ردوا. بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>