للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة، صحت الوصية على ظاهر المذهب (١).

فإن كانت (الوصية لمعين) (٢) افتقرت إلى (قبوله) (٣) في لزومها، ولا يصح قبولها إلا بعد الموت (٤). ويصح القبول على التراخي.

وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول يكون على الفور.

فإذا قبل الوصية ملك، وفي وقت الملك قولان منصوصان:

أحدهما: أنه يملك بالموت والقبول (٥).

والثاني: أنه موقوف، فإذا قبل تبينا أنه (ملك) (٦) بالموت، وإن لم يقبل تبينا أنه لم يملك.


(١) لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم، والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن الاعتبار بحال الوصية، لم تصح، لأنه لا يملك في الحال ما وصى به:
(٢) (الوصية لمعين): في ب، جـ وفي أالوصية إلى معين.
(٣) (قبوله): في أ، ب وفي جـ قبول/ لأنه تمليك لمعين، فلم يلزم من غير قبول كالبيع.
(٤) لأن الإيجاب بعد الموت، فكان القبول بعده.
(٥) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يقع الملك قبله كالهبة.
(٦) (ملك): في أ، ب وفي جـ يملك/ لأنه لا يجوز أن يكون للموصي، لأن الميت لا يملك ولا يجوز أن يكون للوارث، لأن الوارث لا يملك إلا بعد الدين والوصية، ولا يجوز أن يكون للموصى له، لأنه لو انتقل إليه لم يملك رده كالميراث، فثبت أنه موقوف/ المهذب ١: ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>