ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن الاعتبار بحال الوصية، لم تصح، لأنه لا يملك في الحال ما وصى به: (٢) (الوصية لمعين): في ب، جـ وفي أالوصية إلى معين. (٣) (قبوله): في أ، ب وفي جـ قبول/ لأنه تمليك لمعين، فلم يلزم من غير قبول كالبيع. (٤) لأن الإيجاب بعد الموت، فكان القبول بعده. (٥) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يقع الملك قبله كالهبة. (٦) (ملك): في أ، ب وفي جـ يملك/ لأنه لا يجوز أن يكون للموصي، لأن الميت لا يملك ولا يجوز أن يكون للوارث، لأن الوارث لا يملك إلا بعد الدين والوصية، ولا يجوز أن يكون للموصى له، لأنه لو انتقل إليه لم يملك رده كالميراث، فثبت أنه موقوف/ المهذب ١: ٤٥٩.