للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (١) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.

وفي الوصية للوارث قولان:

أحدهما: أنها تصح (٢).

فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (٣).

وقال أبو إسحاق: تصح.

فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان (٤).


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثة/ نيل الأوطار ٦: ٤٣، فدل على أنهم إذا شاءوا كانت وصية، وليست الوصية في ملكه، وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع صحتها
كبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية.
والقول الثاني: لا تصح لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا وصية لوارث/ نيل الأوطار ٦: ٤٣، ولأنها وصية، لا تلزم لحق الوارث، فلم تصح، كما لو أوصى بمال لهم من غير الميراث، فعلى هذا: الإجازة هبة مبتدأة، يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة/ المهذب ١: ٤٥٨.
(٣) وهو المذهب، لأنه تمليك من لا يملك، فلم يصح.
(٤) أحدهما: وهو الصحيح أنه يصح، ويملك به المولى، كما يملك ما يصطاده بغير إذنه.
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يصح، لأنه تمليك للسيد بعقد، فلم يصح القبول فيه من غير إذنه/ المهذب ١: ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>