للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها تصح (١).

فإن قتل المدبر مولاه، وقلنا: التدبير عتق (بصفة) (٢) عتق (٣)، وإن قلنا: (إنه) (٤) وصية.


= أنها لا تصح أبي حنيفة، وفي جـ إنه لا يصح وهو قول أبي حنيفة. رأت الحنفية منع الوصية لقاتل الموصي قتلًا حرامًا على سبيل المباشرة، واستدلوا على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه قال: (لا وصية لقاتل) ويروى أنه قال: (ليس لقاتل شيء) ذكر الشيء نكره في محل النفي، فتعم الميراث والوصية جميعًا، ولأن الوصية أخت الميراث، ولا ميراث لقاتل، لما روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي رضي اللَّه عنهما لم يجعلا للقاتل ميراثًا/ نيل الأوطار ٦: ٧٩.
وعن عبيدة السلماني أنه قال: لا يرث قاتل بعد صاحب البقرة ويروى لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة، وهذا منه بيان لإجماع المسلمين من زمن سيدنا مومس عليه الصلاة والسلام إلى زمن التابعين رضي اللَّه عنهم، على أنه لا ميراث للقاتل.
وذكر محمد رحمه اللَّه هذه الآثار في الأصل وقال: والوصية عندنا بمنزلة ذلك (لا وصية للقاتل) ولأن الورثة تتأذى بوضع الوصية في القاتل، كما يتأذى البعض بوضعها في البعض، فيؤدي إلى قطع الرحم وأنه حرام، ولأن المجروح إذا صار صاحب فراش، فقد تعلق حق الورثة بما له نظرًا لهم لئلا يزيل المورث ملكه إلى غيرهم لعداوة، أو أذى لحقه من جهتهم، فيتضررون بذلك، لكن مع بقاء ملك المورث نظرًا له لحاجته إلى دفع حوائجه الأصلية/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٣٩، وفتح القدير ٨: ٤٢٥.
(١) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يمنع القتل منه كالبيع.
(٢) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه.
(٣) لأنه ليس بوصية، وإنما هو عتق بصفة وقد وجدت الصفة فعتق.
(٤) (إنه): في ب، جـ وفي أأنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>