أما الوصية للحربي المستأمن، فإنها تجوز، وروي عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يجوز وهذه الرواية هي الأشبه عند أصحاب الحنفية وقالوا: إنه لا يجوز صرف الكفارة والنذر، وصدقة الفطر، والأضحية للحربي المستأمن، لما في ذلك من الإعانة على الحرب/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤١، وحاشية ابن عابدين ٦: ٦٩٦ - ٦٩٨. (٢) لأنها تصح هبته، فصحت الوصية له كالذمي، وقد روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول اللَّه، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا مشركًا له بمكة/ صحيح البخاري/ كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد ١: ٣٠٢. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي وهي راغبة -تعني عن الإسلام- فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم. وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم/ المغني لابن قدامة ٦: ٢١٨، وأنظر مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٥٥ والفتح الرباني ١٩ كتاب البر والصلة. (٣) (للقاتل): في ب وفي أ، جـ للعامل. (٤) (إنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة): في ألا تصح وهو قول أبي حنيفة، وفي ب =