للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول ابن القاص، وقول أبي حنيفة، أنها لا تصح (١).

والمذهب: أنها تصح، وهو قول أحمد (٢).

وفي الوصية (للقاتل) (٣) قولان:

أحدهما: (أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة) (٤).


(١) الوصية لأهل الحرب باطلة في رواية الجامع الصغير، وذكر في السير الكبير ما يدل على جواز الوصية لهم، ووجه التوفيق بين الروايتين، أنه لا ينبغي أن يفعل، وإن فعل، ثبت الملك لهم، لأنهم من أهل الملك/ البابرتي على الهداية وفتح القدير ٨: ٤٢٩.
أما الوصية للحربي المستأمن، فإنها تجوز، وروي عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يجوز وهذه الرواية هي الأشبه عند أصحاب الحنفية وقالوا: إنه لا يجوز صرف الكفارة والنذر، وصدقة الفطر، والأضحية للحربي المستأمن، لما في ذلك من الإعانة على الحرب/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤١، وحاشية ابن عابدين ٦: ٦٩٦ - ٦٩٨.
(٢) لأنها تصح هبته، فصحت الوصية له كالذمي، وقد روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول اللَّه، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا مشركًا له بمكة/ صحيح البخاري/ كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد ١: ٣٠٢.
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي وهي راغبة -تعني عن الإسلام- فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم. وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم/ المغني لابن قدامة ٦: ٢١٨، وأنظر مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٥٥ والفتح الرباني ١٩ كتاب البر والصلة.
(٣) (للقاتل): في ب وفي أ، جـ للعامل.
(٤) (إنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة): في ألا تصح وهو قول أبي حنيفة، وفي ب =

<<  <  ج: ص:  >  >>