(١) (لا يدخل في): في ب، وفي ألا تدخل وفي جـ لا يدخل. (٢) لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، ولأنه لو وصى بثلث ماله، ثم باع جميعه تعلقت الوصية بالثمن، فلو كان الاعتبار بحال الوصية، لم تتعلق بالثمن، لأنه لم يكن حال الوصية، فعلى هذا: لو أوصى بثلث ماله، وماله ألف، فصار ألفين، لزمت الوصية في ثلث الألفين، فإن وصى بمال ولا مال له ثم استفاد مالًا، تعلقت به الوصية، فإن وصى بثلثه وله مال، ثم تلف ماله، لم تبطل الوصية/ المهذب ١: ٤٥٨. (٣) (فإن وصى ببيع ماله): في أ، جـ وفي ب فإن باع ماله. (٤) (محاباة): في أوفي جـ محابات. (٥) لأنه قصد تخصيصه بالتمليك. (٦) لأن البيع من غير محاباة ليس بقربة، فلم تصح الوصية به. (٧) (لحربي) في أ، ب وفي جـ بحربي.