للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا (لا يدخل في) (١) الوصية من المال إلا ما كان موجودًا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.

والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (٢).

(فإن وصى ببيع ماله) (٣) من رجل من غير (محاباة) (٤) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٥).

والثاني: لا يصح (٦).

وإن وصى (لحربي) (٧) ففي صحة الوصية وجهان:


= يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا: لو أوصى وثلث ماله ألف، فصار عند الوفاة ألفين، لم تلزم الوصية في الزيادة، فإن وصى بألف، ولا مال له، ثم استفاد مالًا، لم تتعلق له الوصية، وإن وصى وله مال، فهلك ماله، بطلت الوصية/ المهذب ١: ٤٥٨.
(١) (لا يدخل في): في ب، وفي ألا تدخل وفي جـ لا يدخل.
(٢) لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، ولأنه لو وصى بثلث ماله، ثم باع جميعه تعلقت الوصية بالثمن، فلو كان الاعتبار بحال الوصية، لم تتعلق بالثمن، لأنه لم يكن حال الوصية، فعلى هذا: لو أوصى بثلث ماله، وماله ألف، فصار ألفين، لزمت الوصية في ثلث الألفين، فإن وصى بمال ولا مال له ثم استفاد مالًا، تعلقت به الوصية، فإن وصى بثلثه وله مال، ثم تلف ماله، لم تبطل الوصية/ المهذب ١: ٤٥٨.
(٣) (فإن وصى ببيع ماله): في أ، جـ وفي ب فإن باع ماله.
(٤) (محاباة): في أوفي جـ محابات.
(٥) لأنه قصد تخصيصه بالتمليك.
(٦) لأن البيع من غير محاباة ليس بقربة، فلم تصح الوصية به.
(٧) (لحربي) في أ، ب وفي جـ بحربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>