للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (١).

فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (٢) (لأني) (٣) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قوله.

والقول الثاني: أن الوصية لازمة (٤).

فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.

وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (٥) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.

واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (٦) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (٧) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (٨).


= وليست الزيادة مالًا للوارث، فلم تصح وصيته به، كما لو أوصى بمال للوارث من غير الميراث.
(١) فإن أجاز الوارث نفدت، وإن ردها بطلت، لأن الوصية صادفت ملكه، وإنما يتعلق بها حق الوارث.
(٢) (أجزت): في ب، جـ وفي أأخرت.
(٣) (لأني): في جـ وفي أ، ب لأنني.
(٤) لأنه عرف ما أجازه.
(٥) (مالك والأوزاعي): في أ، جـ وفي ب الأوزاعي، ومالك ساقطة.
(٦) (يعتبر): في جـ وفي أ، ب تعتبر.
(٧) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.
(٨) لأنه عقد يقتضي اعتبار قدر المال، فكان الاعتبار فيه بحال العقد، كما لو نذر أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>