أدلة من أجازها: وقد استدلوا بالأحاديث الآتية: ١ - بما روي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها أو قال: جائزه/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤. ٢ - بما روي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث - رواه أحمد، وأبو داود والنسائي، وفي لفظ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (الرقبى جائزة) رواه النسائي، وفي لفظ جعل الرقبى للذي أرقبها، رواه أحمد والنسائي، وفي لفظ: (جعل الرقبى للوارث) / أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤. ٣ - بما روي عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (العمرى جائزة من أعمرها، والرقبى جائزة من أرقبها) / أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤ =