(٢) (وهل يرجع بقيمتها): مكررة في أ، ب وغير مكررة في جـ. (٣) (بها): في ب، جـ وفي أفيها لأن حق الواهب في العين. (٤) لأن كل عين ثبت له الرجوع بها إذا تلف، وجب الرجوع إلى بدلها/ المهذب ١: ٤٥٥. (٥) كالوجهين في رد القيمة إذا تلفت. (٦) لأنه شرط ما يقتضيه العقد، لأن العقد على هذا القول يقتضي عوضًا مجهولًا، وإن لم يدفع إليه العوض، وتلف الموهوب ضمن العوض بلا خلاف. (٧) القول الثاني: يبطل، لأن العقد يقتضي عوضًا غير مقدر، فبطل بالتقدير. والقول الأول: لأنه إذا صح بعوض مجهول، فلأن يصح بعوض معلوم أولى/ المهذب ١: ٤٥٥. وحكى الغزالي وجهًا: أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع/ روضة الطالبين ٥: ٣٨٧ وأنظر الوجيز للغزالي ١: ١٥٠.