للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابًا معلومًا (١)، صح, وقيل: لا يصح.

وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.

وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:

أحدها (٢): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (٣).

والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (٤).


= العرف في هبة الأدنى للأعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك كالمشروط/ المهذب ١: ٤٥٤.
(١) ففيه قولان: أحدهما: يصح، لأنه تمليك مال بمال، فجاز كالبيع، فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا، والخيار وجميع أحكامه.
والثاني: أنه باطل، لأنه عقد لا يقتضي العوض، فبطل شرط العوض، كالرهن فعلى هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه/ المهذب ١: ٤٥٤.
(٢) (أحدها): في جـ وفي أ، ب أحدهما.
(٣) أنه يلزمه أن يعصيه إلى أن يرضى، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن أعرابيًا وهب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هبة، فأثابه عليها، وقال: أرضيت؟ قال: لا فزاده وقال: أرضيت؟ فقال: نعم فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي. أنظر نيل الأوطار ٦: ٦، والمهذب ١: ٤٥٥.
ورواه أبو هريرة أن أعرابيًا وهب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة وأعطاه ثلاثًا، فأبى، فزاده ثلاثًا، فأبى فزاده ثلاثًا، فلما كملت تسعًا قال، رضيت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. المغني لابن قدامة ٦: ٦٧/ شرح نيل الأوطار ٦: ٦.
(٤) لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن مسمى، وجب عوض المثل كالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>