(١) ففيه قولان: أحدهما: يصح، لأنه تمليك مال بمال، فجاز كالبيع، فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا، والخيار وجميع أحكامه. والثاني: أنه باطل، لأنه عقد لا يقتضي العوض، فبطل شرط العوض، كالرهن فعلى هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه/ المهذب ١: ٤٥٤. (٢) (أحدها): في جـ وفي أ، ب أحدهما. (٣) أنه يلزمه أن يعصيه إلى أن يرضى، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن أعرابيًا وهب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هبة، فأثابه عليها، وقال: أرضيت؟ قال: لا فزاده وقال: أرضيت؟ فقال: نعم فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي. أنظر نيل الأوطار ٦: ٦، والمهذب ١: ٤٥٥. ورواه أبو هريرة أن أعرابيًا وهب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة وأعطاه ثلاثًا، فأبى، فزاده ثلاثًا، فأبى فزاده ثلاثًا، فلما كملت تسعًا قال، رضيت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. المغني لابن قدامة ٦: ٦٧/ شرح نيل الأوطار ٦: ٦. (٤) لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن مسمى، وجب عوض المثل كالنكاح.