للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الثاني: يكون رجوعًا.

فإن وهب الأب لابنه الصغير شيئًا، وقبله له، وقبضه، لزمت الهبة (١) ولا فرق بين العروض، والنقود، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا وهب له شيئًا يعرف بعينه، كالعروض، جاز وصح قبضه (له) (٢).

(وإن) (٣) وهب له مالًا يعرف بعينه، كالدراهم والدنانير، فلا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره، ويشهد عليها.

هبة (الأدنى) (٤) للأعلى، (لا تقتضي) (٥) الثواب في قوله الجديد (٦)، وهو قول أبي حنيفة.

(وقال) (٧) في القديم: يقتضي (الثواب، وبه قال مالك) (٨).


= المحتاج ٢: ٤٠٤. والوجه الثاني: يحصل الرجوع، كما يحصل به من البائع في زمن الخيار.
(١) قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها، أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة/ المغني ابن قدامة ٦: ٥.
(٢) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (الأدنى): في جـ وفي أ، ب الآدمي.
(٥) (لا تقتضي): في أ، ب وفي جـ لا يقتضي.
(٦) لأنه تمليك بغير عوض، فلا يوجب المكافأة بعوض، كهبة النظير للنظير.
(٧) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.
(٨) (الثواب، وبه قال مالك): في أ، جـ وفي ب (الثواب في قوله الجديد) / لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>