للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإن قلنا: له حكم، (رجع) (١) في الأم دونه، وإن وهبها وهي حامل، (ورجع) (٢) فيها والولد منفصل.

- وقلنا: لا حكم له، كان الولد للموهوب (٣)، وإن قلنا: له حكم، (رجع) (٤) فيه أيضًا.

فإن (كاتب) (٥) الموهوب له العبد الموهوب، أو (وهبه) (٦) من غيره، لم يرجع فيه فإن عاد إليه بفسخ الكتابة، (رجع) (٧) فيه.

وحكى القاضي أبو الطيب: وجهًا آخر، أنه لا يرجع.

وإن باعه ثم عاد إليه، فهل للواهب الرجوع فيه؟ فيه وجهان.

(فإن) (٨) وطئها الواهب، لم يكن رجوعًا في أحد الوجهين.


(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنها زيادة منفصلة.
(٢) (ورجع): في أ، ب وفي جـ فيرجع.
(٣) لأن الزيادة منفصلة.
(٤) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنه نماء العين، فكونه تابعًا لها.
(٥) (كاتب): في ب، جـ وفي أكانت، وفي الروضة (أو وهبه وأقبضه، أو رهنه وأقبضه).
(٦) (وهبه): في أ، ب وفي جـ رهنه/ فلا رجوع له، ولا قيمة أيضًا.
وحكى الإمام خلافًا، في أن الرهن هل يمنع الرجوع، مبنيًّا على ما سبق من صحة هبة المرهون؟ .
- فإن قلنا: لا تصح، لم يصح الرجوع، وإلا توقفنا، فإن فك الرهن، بان صحة الرجوع وذكر أيضًا ترددًا في كتابة، العبد بناء على صحة بيعه/ روضة الطالبين ٥: ٣٨٠.
(٧) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.
(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن/ لكمال ملك الموهوب له ونفوذ تصرفه/ مغني =

<<  <  ج: ص:  >  >>