للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (١).

فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (٢) الرجوع.

وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.

وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (٣) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.

فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (٤) هذه الزيادة مجرى العين؟

فيها قولان (٥).

وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (٦).


= وقوله في الكتاب: فله الرجوع، لبيان الحكم. أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا لاستقباحه/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٠ - ١٣٢.
(١) لأن المقصود فيها الصلة، كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها، فله الرجوع، ولو أبانها بعدما وهب، فلا رجوع/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٤.
(٢) (يمنع): في ب، جـ وفي أتمنع.
(٣) (يمنع): في أوفي جـ يمتنع.
(٤) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري.
(٥) القول الأول: لا يمنع الرجوع، لأن العين لم تزد، ولا القيمة، والقول الثاني: تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال.
(٦) إذا قلنا: إن الحمل لا حكم له، فزادت به قيمتها، فهي زيادة متصلة، وإن لم تزد قيمتها، جاز الرجوع فيها/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>