للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تداعيا نسب لقيط، ووهبا له شيئًا (١)، فلحق بأحدهما، فهل للآخر الرجوع فيما وهبه له؟ فيه وجهان (٢):

فإن وهب لولده شيئًا، فأفلس الولد، وحجر عليه، فهل يكون الأب أحق بالرجوع فيه؟ فيه وجهان (٣).

وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: إنما يرجع الأب فيما يهب من ولده، إذا قال تصدقت بالهبة، بره لي وإكرامه، فلم يفعل، وإذا لم يكن (كذلك) (٤) لم يرجع.

وإن وهب من غير ولده شيئًا، لم يرجع فيه (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا وهب من غير ذي رحم محرم، من الأجانب (رجع) (٦)


(١) لم يجز لواحد منهما أن يرجع، لأنه لم يثبت له بنوته.
(٢) أحدهما: أنه يجوز، لأنه ثبت أنه ولده. والثاني: لا يجوز، لأنه لم يثبت له الرجوع في حال العقد.
(٣) أحدهما: يرجع، لأن حقه سابق لحقوق الغرماء.
والثاني: لا يرجع، لأنه تعلق به حق الغرماء، فلم يجز له الرجوع كما لو رهنه/ المهذب ١: ٤٥٤.
(٤) (كذلك): في جـ وفي ألذلك، وساقطة من ب.
(٥) لما روى ابن عمر، وابن عباس رضي اللَّه عنهما، رفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده). المهذب ١: ٤٥٤.
(٦) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)، أي ما لم يعوض، ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذا العقد يقبله، والمراد بما روي: نفي استبداد الرجوع وإثباته للولد، لأنه يتملكه للحاجة، وذلك يسمى رجوعًا./ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٨٠ - ١٨١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>