(٢) أحدهما: أنه يجوز، لأنه ثبت أنه ولده. والثاني: لا يجوز، لأنه لم يثبت له الرجوع في حال العقد. (٣) أحدهما: يرجع، لأن حقه سابق لحقوق الغرماء. والثاني: لا يرجع، لأنه تعلق به حق الغرماء، فلم يجز له الرجوع كما لو رهنه/ المهذب ١: ٤٥٤. (٤) (كذلك): في جـ وفي ألذلك، وساقطة من ب. (٥) لما روى ابن عمر، وابن عباس رضي اللَّه عنهما، رفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده). المهذب ١: ٤٥٤. (٦) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)، أي ما لم يعوض، ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذا العقد يقبله، والمراد بما روي: نفي استبداد الرجوع وإثباته للولد، لأنه يتملكه للحاجة، وذلك يسمى رجوعًا./ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٨٠ - ١٨١. =