للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه على المنصوص (١).

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.

فإن وهب من ولده شيئًا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟

فيه وجهان:

أحدهما: يجوز له (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن (وهب من) (٤) أولاده شيئًا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان:


(١) إذا حصلت زيادة متصلة. أما الهبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه، لم يرجع فيها) جامع الأصول ١٢: ٢٦٥، وموطأ مالك باب الأقضية في الهبة ٦٤٥، ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٤).
(٢) وللأب الرجوع على التراخي في هبة ولده الشاملة للهدية والصدقة، وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم، وكذا لسائر الأصول من الجهتين، ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الولد أم لا، غنيًا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، لخبر: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الترمذي والحاكم وصححاه.
الوالد: يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته، ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولاده، كما في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القود. مغني المحتاج ٢: ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٢) لا يجوز الرجوع لغير الأب بالحديث المتقدم، وقصر الوالد على الأب.
(٣) (وهب من): في ب وجـ وفي أوهب والباقي غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>