(٢) وللأب الرجوع على التراخي في هبة ولده الشاملة للهدية والصدقة، وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم، وكذا لسائر الأصول من الجهتين، ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الولد أم لا، غنيًا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، لخبر: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الترمذي والحاكم وصححاه. الوالد: يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته، ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولاده، كما في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القود. مغني المحتاج ٢: ٤٠٢ - ٤٠٣. (٢) لا يجوز الرجوع لغير الأب بالحديث المتقدم، وقصر الوالد على الأب. (٣) (وهب من): في ب وجـ وفي أوهب والباقي غير واضح.