للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (لا فرق) (١) بينهما.

يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازًا، كولد الولد وبه قال الأوزاعي، وأحمد (٢).

وقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (٣) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به، فأما إِذا انتفع به، (أو تزوج) (٤) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا الهبة) (٥) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع


(١) (لا فرق): في ب وفي أ، جـ الفرق.
(٢) وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة.
أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع، أو هبة، أو وقف، أو وارث، أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها. لأنه إبطال لملك غير الوالد.
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة، لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها، وإن رهن العين، أو أفلس، وحجر عليه، لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن في ذلك إبطالًا لحق غير الولد.
الثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئًا، فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونًا، أو رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرًا، أو تزوجت الأنثى لذلك.
الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٦ - ٥٨.
(٣) (وهبه): في أ، جـ وفي ب وهب.
(٤) (أو تزوج): في جـ وفي أ، ب أو زوج.
(٥) (وكذا الهبة): في أ، ب، وفي جـ وكذا في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>