للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبول، بل إذا دفعها المهدي إلى (المهدى له) (١) (وقبض) (٢) فقد ملك.

والهدايا تختص بالمأكولات، وما أشبهها، والهبات (فيما) (٣) زاد على ذلك.

(قال الإمام أبو بكر) (٤): وهذا اختيار خارج عن أقوال أصحابنا في المعاطاة، فإن المشهور: أن (البياعات) (٥) والهبات لا تنعقد بالمعاطاة، وكذلك الهدايا. (واختار) (٦) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يصح الجميع بالمعاطاة.

إذا وهب لغيره شيئًا هو في يده وديعة، أو (غصب) (٧)، وأذن له في قبضه، ومضى زمان يتأتى فيه القبض، صار مقبوضًا ولزمت الهبة، وإن لم يأذن له في القبض. ومضى زمان يتأتى فيه القبض، فهل يصير مقبوضًا؟ فيه طريقان.

أحدهما: أن في الرهن (والهبة) (٨) جميعًا قولين.


(١) (المهدى له): في جـ وفي أ، ب المهدي.
(٢) (وقبض): في ب، وفي أ، جـ فقبض.
(٣) (فيما): في ب، جـ وفي أفما زاد.
(٤) (قال الإمام أبو بكر): في ب ساقطة من أ، جـ.
(٥) (البياعات): في جـ وفي أالساعات، وفي ب الابتياعات.
(٦) (واختار): في أ، ب وفي جـ واختاره.
(٧) (غصب): في ب وفي أ، جـ غصبًا.
(٨) (والهبة): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>