للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يملك بالعقد إذا اتصل به القبض، ويكون الملك موقوفًا مراعى.

فإن وهب ومات قبل القبض، فهل تنفسخ الهبة؟ (فيه) (١) وجهان:

أحدهما: تنفسخ.

وقال أكثر أصحابنا: لا تنفسخ، ويكون الوارث بالخيار (٢).

وتفتقر الهبة إلى القبول على الفور، ذكره القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد (في) (٣) التعليق.

قال الشيخ أبو حامد: وظاهر قول أبي العباس بن سريج، أنه يصح على التراخي قال: وهذا غلط (٤).

وحكى في الحاوي عن الحسن البصري: أن القبول لا يعتبر في الهبة كالعتق ذكر (في الحاوي) (٥): أن الهدايا، تخالف الهبات في الافتقار إلى القبول، لأن الهدية ليس فيها (عقد) (٦) فيفتقر فيه إلى


= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده/ المهذب ١: ٤٥٤، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١١.
(١) (فيه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) إن شاء قبض، وإن شاء لم يقبض.
(٣) (في): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ لأنه تمليك مال في حال الحياة، فكان القبول فيه على الفور كالبيع/ المهذب ١: ٤٥٤.
(٤) لأن الصحيح هو الأول.
(٥) (في الحاوي): غير واضحة وواضحة في أ، جـ.
(٦) (عقد): في أ، جـ وفي ب عقدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>