للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس بغير إذن الواهب صح القبض (١)، وإن قام من المجلس لم يصح قبضه بغير إذنه (٢).

فإن وهب، ولم يسلم، ثم باع الواهب العين، فإن كان يعتقد أن الهبة قد تمت فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا يصح.

والثاني: (أنه) (٣) يصح، وأصل ذلك إذا باع مال موروثه معتقدًا أنه حي.

فإن وهب (وأقبض) (٤) فإنه يملك العقد، والقبض (٥).


= عوض فلزم بمجرد العقد، كالوقف، والعتق، وربما قالوا: تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية، والوقف، ولأنه عقد لازم ينقل الملك، فلم يقف لزومه على القبض كالبيع/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١.
(١) صح القبض استحسانًا.
(٢) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي، لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باقٍ، فلا يصح بدون إذنه. ولنا: أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك، والمقصود منه إثبات الملك، فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق، لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقًا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يحلق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس، لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح/ الهداية مع فتح القدير/ ٧: ١١٥ - ١١٧.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (وأقبض): في ب، وفي أ، جـ وقبض.
(٥) ولا يملك الرجوع لما روى ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهما رفعاه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>