(١) صح القبض استحسانًا. (٢) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي، لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باقٍ، فلا يصح بدون إذنه. ولنا: أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك، والمقصود منه إثبات الملك، فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق، لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقًا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يحلق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس، لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح/ الهداية مع فتح القدير/ ٧: ١١٥ - ١١٧. (٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (وأقبض): في ب، وفي أ، جـ وقبض. (٥) ولا يملك الرجوع لما روى ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهما رفعاه إلى =