للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (١).

ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (٢).

وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (٣).

وقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٤).


(١) لأن هذه هبة الجملة منهما، إذ التمليك واحد، فلا يتحقق الشيوع، كما إذا رهن من رجلين.
ولأبي حنيفة: إن هذه هبة النصف من كل واحد منهما, ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما، صح، ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف، فيكون التمليك كذلك، لأنه حكمه، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع، بخلاف الرهن، لأن حكمه الحبس، ويثبت لكل واحد منهما كملًا، إذ لا تضايف فيه فلا شيوع، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئًا من الرهن/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) لأن القبض لا بد منه لثبوت الملك، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٧٠.
والمراد: نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئًا لم يتبرع به وهو التسليم، فلا يصح بخلاف الوصية، لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١١٣ - ١١٥.
(٣) يعني أن غير المكيل والموزون، تلزم الهبة فيه بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه، وروى ذلك عن علي، وابن مسعود رضي اللَّه عنهما: أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض/ المغني لابن قدامة ٦: ٤٤.
(٤) لعموم قوله عليه السلام: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، ولأنه إزالة ملك بغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>