(١) قال أبو إسحاق الشيرازي: وما جاز بيعه من الأعيان, جاز هبته، لأنه عقد يقصد به ملك العين، فملك به ما يملك بالبيع، وما جاز هبته، جاز هبة جزء منه مشاع، لما روى عمر سلمة الضمري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج من المدينة حتى أتى الروحاء, فإذا حمار عاقير، فقيل: يا رسول اللَّه: هذا حمار عقير فقال: دعوه فإنه سيطلبه صاحبه, فجاء رجل من فهر فقال: يا رسول اللَّه: إني أصبت هذا فشأنكم به، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر يقسم لحمه بين الرفاق)، ولأن القصد منه التمليك، والمشاع كالمقسوم في ذلك/ المهذب ١: ٤٥٣ والحديث أخرجه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ وصححه ابن خزيمة وغيره/ المجموع ١٥: ١٠/ وأنظر تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ١: ٣٢٣. (٢) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ لا تصح. (٣) (ويصح هبة المشاع): في جـ وفي أويصح المشاع، وفي ب وتصح المشاع. (٤) لأن القبض منصوص عليه في الهبة، فيشترط كماله، والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئًا، لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة، ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم، بخلاف ما لا يقسم، لأن القبض القاصر هو الممكن، فيكتفى به، ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٢١ - ١٢٢. (٥) (مما ينقسم): في جـ وفي أ، ب بما ينقسم.