للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الأئمة]

تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (١) وفي الجمعة قولان:

قال في "الأم": لا يجوز (٢).

وقال في "الإِملاء": يجوز (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.


(١) لما روي عن عمرو بن سلمة رضي اللَّه عنه قال: أممت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا غلام ابن سبع سنين، رواه البخاري، انظر "السنن الكبرى" ٣/ ٩١، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب اللَّه"، رواه مسلم، انظر "صحيح مسلم" ٥/ ١٧٢.
(٢) لأن صلاته نافلة.
(٣) لأنه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالبالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>