للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أدري من أين أخذ ذلك، وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة الجمعة.

فإن (سلم) (١) الإِمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، فقدموا من يتم بهم الصلاة، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

فإن نوى المأموم مفارقة الإِمام (٢) من غير عذر، لم تبطل صلاته في أصح القولين (٣).

وفي الثاني: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٤)، ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه.


(١) (سلم): في أ: كان أسلم، فكان زائدة في أ.
(٢) وإن كان لعذر لم تبطل صلاته "لأن معاذًا رضي اللَّه عنه أطال القراءة، فانفرد عنه أعرابي، وذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم ينكر عليه" رواه البخاري ومسلم من رواية جابر، انظر مسلم ٤/ ١٨١، ١٨٢.
(٣) لأن الجماعة فضيلة، فكان له تركها، كما لو صلى بعض صلاة النفل قائمًا ثم قعد.
(٤) لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم، فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر، "المهذب" ١/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>